* * *وسط> 61\50 [ذكر الشارح رواية أخرى عن أحمد اسم> في غسل النجاسة، وهي المكاثرة بالماء دون عدد]. فقال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهذا قول علته واضحة لأجل زوال عين النجاسة. وهذا القول لعله الأرجح، واختاره شيخ الإسلام، ولم يفرق بين النجاسة التي على الثوب أو على البدن أو الجدار، وقال: ما دمنا نرى عين النجاسة فنغسلها. وقال شيخنا -أثابه الله تعالى- ومن الأدلة على هذه العمومات حديث أسماء اسم> في دم الحيض، فأمرها بغسله ولم يحدد عددا، وكذلك حديث أبي ثعلبة اسم> -رضي الله عنه- لما أمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغسل أواني أهل الكتاب ولم يحدد عددا.
* * *وسط> [ذكر الشارح أن إزالة ولوغ الخنزير سبعا قياسا على الكلب]. 62\50 فقال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهذا القياس ينظر فيه، فإن كان معللا فلا يقاس عليه، إلا ما وجدت فيه تلك العلة، فعلة الكلب وهي الولوغ لم توجد في الخنزير؛ لأن ولوغ الكلب مقيد بغسله بالتراب، أي لما ثبت في ذلك من الأمراض، وأنه لا علاج لزوالها إلا بالتراب.
* * *وسط> 63\50 قال الشيخ -أثابه الله- ذهب الحنفية إلى غسل ولوغ الكلب رأس> ثلاثا، واستدلوا بحديث ضعيف.
* * *وسط> ذكر الشارح حديث: رسم> أريقوا عليه ذنوبا من ماء متن_ح> رسم> . 64\51 فقال شيخنا عبد الله -أثابه الله تعالى- هناك رواية ضعيفة أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بنقل التراب الذي بال عليه الأعرابي إلى خارج المسجد.
* * *وسط> 65\51 اختار شيخنا -أثابه الله- أن الشمس تطهر بقعة الأرض التي أصابتها النجاسة رأس> وذلك خاص بما كانت الشمس عليه حتى تغرب كالصحراء، بخلاف البيوت التي تدخل فيها الشمس وقتا معينا.
* * *وسط> 66\51 قال شيخنا -أثابه الله تعالى- هل تطهر النجاسة بالاستحالة؟ أولا: المراد بالاستحالة: أن تنقلب النجاسة العينية إلى كيفية أخرى، كالميتة إذا أحرقت انقلبت رمادا، وهكذا الغائط إذا أحرق استحال وأصبح رمادا. ثانيا: اختلفوا في مسألة الطهارة بالاستحالة رأس> فقالوا: إن عين النجاسة تطهر بالاستحالة؛ لأن الأعيان تغيرت عما كانت عليه، أما الفقهاء فقالوا: تبقى على حالتها. فمثلا لو سقط كلب في ملاحة (عين ملح) فتحول إلى ملح رأس> لم يستعمل ذلك الملح.
* * *وسط> 67\51 قال الشيخ -أثابه الله- إذا انقلبت الخمر بنفسها خلًّا رأس> طهرت، ولكن إذا انقلبت إلى الخل بالمعالجة فلا تطهر، قالوا: لأن الأمر بإراقة الخمر يقتضي الفورية بالمبادرة إلى الإراقة، فمن عالجها واحتال في ذلك فلا تطهر؛ لأنه أخطأ في تأخير إتلافها فعوقب بنقيض قصده.
* * *وسط> 68\54 قال الشيخ -أثابه الله- الأصل في سؤر الهرة رأس> الطهارة. لكن لو رأى شخص هرة تأكل نجاسة، فالسؤر الذي بعد النجاسة يعتبر نجسا؛ لأن النجاسة قد لابسته.
* * *وسط> 69\52 قال الشيخ -أثابه الله- قال بعضهم: إن الكافر نجس العين. لكن الصحيح أن نجاسة المشركين رأس> نجاسة حكمية. فلقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأكل طعام المشركين، وأيضا فقد أباح الشارع نكاح الكتابيات.
* * *وسط> 70\52 قال في المتن: [ وكل ميتة نجسة، غير ميتة الآدمي، والسمك والجراد، وما لا نفس له سائلة كالعقرب ... إلخ ] . قال شيخنا -أثابه الله- والعلة في: ما لا نفس له سائلة؛ لأنه ليس له دم. لكن غير ذلك من الدواب نجس؛ لأن الدم يختزن فيها، والدم نجس.
* * *وسط> 71\53 قال الشيخ -أثابه الله- فضلات الآدمي رأس> منها طاهر ومنها نجس، ومنها مختلف فيه. فالغائط والبول نجسان بالإجماع؛ للآية: رسم> أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ قرآن> رسم> وللحديث: رسم> إنه كان لا يتنزه من بوله متن_ح> رسم> . أما ريق الآدمي ودمعه وعرقه رأس> فطاهر. أما الذي فيه خلاف فالمني والودي والمذي. والدم رأس> فيه خلاف، لكن الراجح أنه نجس. مسألة>