موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
فصـل [في غسل الميت]
فصـل [في غسل الميت]
عدد المشاهدات
()
369\164 ( وغسل الميت فرض كفاية رأس> ).
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وهذا أول الأحكام التي تتعلق بالميت وهو الغسل، ثم التكفين، ثم الصلاة عليه، ثم الدفن.
هذه الأربعة هي المشهورة، وهي كلها من فروض الكفاية.
* * *وسط> 370\164 لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الذي وَقَصَتْهُ ناقته: رسم> اغسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبيه متن_ح> رسم> متفق عليه. حديث>
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
والأمر ظاهره الوجوب ما لم يصرفه صارف. ومن الأدلة أيضا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- غُسل بعد موته، وأيضا عليه العمل إلى وقتنا هذا، وتقدم في موجبات الطهارة: أن الموت يوجب الغسل، فتغسيله يعتبر تطهيرا له.
فائـدة:
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
وأما ما روي: أن فاطمة اسم> اغتسلت، ثم لبست ثيابا جددا، ثم اضجعت فماتت فدفنوها... إلخ، فهي قصة مكذوبة من وضع الرافضة، ولو ثبتت لما كان فيها حجة؛ لأن ذلك اجتهاد منها رضي الله عنها.
* * *وسط> 371\164 (وفي الغاسل: الإسلام، والعقل، والتمييز).
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
ولا بد من شرط رابع وهو النية، ولا تشترط أن تكون من الغاسل، بل تكفي من الحاضر.
* * *وسط> 372\165 (وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا).
قال في المغني: لا نعلم في ذلك خلافا؛ لحديث علي اسم> رسم> لا تُبْرِزْ فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت متن_ح> رسم> رواه أبو داود اسم> حديث> .
قال شيخنا ابن جبرين -حفظه الله آمين-
ولما كان النهي عن النظر إلى فخذ الميت، دل بطريق الأولى على عدم النظر إلى فرجيه وما حولهما.
* * *وسط> 373\165 (ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين).
شيخنا -حفظه الله-
ولأنه قبل السبع طفل لا حرمة له لو كشف عن عورته ومسها.
* * *وسط> 374\165 لما روي: رسم> أن عليًّا اسم> غَسَّل النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- وبيده خِرقة يمسح بها ما تحت القميص رسم> ذكره المروذي اسم> عن أحمد. اسم>
قال شيخنا -حفظه الله-
هو أبو بكر أحمد بن محمد (المروذي) اسم>
نسبة إلى مرو الروذ اسم> بلدة مشهورة في خراسان اسم> هو من خواص تلاميذ أحمد بن حنبل اسم> رحمهم الله جميعا.
* * *وسط> 375\165 ( وللرجل أن يغسل زوجته وأمته رأس> ).
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
أما الدليل فقد ذكر في الشرح، وأما من حيث التعليل؛ فلأن الزوج يستمتع بزوجته وأمته في حياتها ويرى عورتها، فكذلك له الحق بعد موتها.
* * *وسط> 376\165 (وبنتا دون سبع).
قال شيخنا -حفظه الله-
قالوا: ولأن في حياتها تتكشف، ولا حرمة لها لصغرها، فكذلك بعد الموت، أما الذين كرهوا ذلك فقالوا: لأن ذلك قد يثير الشهوة.
* * *وسط> 377\166 ( وللمرأة غسل زوجها وسيدها، وابن دون سبع رأس> ).
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
قالوا: ولأن النساء في الغالب هم اللاتي يتولين حضانته وتنظيفه، فكذلك بعد الموت، ومن الأدلة ما روي من غسل إبراهيم اسم> ولد النبي صلى الله عليه وسلم.
* * *وسط> 378\166 ( وحكم غسل الميت فيما يجب، ويسن كغسل الجنابة رأس> ).
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
أجمعت الأمة على وجوب غسل الميت، وحكمه فرض كفاية -كما تقدم- ومستند إجماعهم إلى الأحاديث الواردة في ذلك، كحديث الذي وَقَصَتْه ناقته وهو مُحْرِم، وكغسل ابنته -صلى الله عليه وسلم- وأمره للغاسلات ... الحديث.
* * *وسط> 379\166 (بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه).
ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
والشافعية لا يقولون بوجوب المضمضة والاستنشاق، ويقولون: الوجه من المواجهة، فالفم تغطيه الشفتان، والأنف يغطيه المنخران، فإذا غسل وجهه حصل المقصود.
لكن الراجح القول بالمضمضة والاستنشاق، وقد تقدمت الأدلة على ذلك.
* * *وسط> 380\166 (إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع ... ).
قال شيخنا -حفظه الله-
فإن لم ينظف بدنه زيد على السبع، لكن إن كان الخارج من السبيلين، فلا يغسل بدنه.
* * *وسط> 381\166 (فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل).
قال شيخنا -حفظه الله-
يعني طين قوي يُمسك به المحل.
فائـدة:
غسل الميت تعبدي، وقيل: لأنه يحدث حدثا للبدن. فكما أن الغسل يجب للجنابة؛ لأن خروج المني يحدث ضعفا في البدن، وهو تغير يطرأ على البدن، فكذلك الموت.
والراجح أنه تعبد؛ لأنه يغسل ولو كان نظيفا.
فائـدة:
ذكر بعضهم قص الأظافر والشارب.
* * *وسط> 382\167 (وشهيد المعركة) لا يغسل ...
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
أما السبب في عدم غسل الشهيد رأس> فإما لأنهم أحياء عند ربهم، أو أن دماءهم تفوح مسكا، أو أن سبب ترك غسلهم للمشقة، وقد تكون هذه الأسباب علة مشتركة في عدم غسلهم.
* * *وسط> 383\167 لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
قيل: والحكمة في عدم الصلاة عليهم؛ لأنهم قد حصل لهم من الأجر العظيم ما لا يبلغه الدعاء.
* * *وسط> 384\167 (والمقتول ظلما لا يغسل ...).
قا شيخنا -حفظه الله تعالى-
والقول الثاني وهو الصحيح: أن هذا يغسل كما غسل عمر اسم> وعثمان اسم> وعلي اسم> مع أنهم قتلوا ظلما.
فائـدة:
ويوضع الشهيد في لحد، إلا عند المشقة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أن يقدم أكثرهم قرآنا في شهداء أحد اسم> فدل على أنه يلحد لهم.
* * *وسط> 385\167 (أو قتل وعليه ما يوجب الغسل...) . رسم> لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال يوم أحد اسم> ما بال حنظلة بن الراهب اسم> ؟ ... رسم>
قال شيخنا -حفظه الله آمين-
ويسمى غسيل الملائكة. وأبوه الراهب اسم> سماه النبي -صلى الله عليه وسلم- الفاسق، وهو ممن بنى مسجد الضرار.
* * *وسط> 386\167 (أو قتل وعليه ما يوجب الغسل...) . رسم> إني رأيت الملائكة تغسله! رسم>
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
وأخذوا من هذا أن الذي يموت وهو جنب يغسل؛ لأننا لا نتحقق أن الملائكة تغسل من مات وهو جنب، فقضية حنظلة اسم> مزية وشرف، رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
فائـدة:
أمَّا لو تناثرت جثة رجل، فوجدوا يده ثم صلوا عليها، وبعد فترة وجدوا رِجْل وهكذا، فإن الأعضاء الموجودة تغسل وتكفن.
لكن هل يُصلى على كل عضو، أم يُكتفى بالصلاة في المرة الأولى؟
قيل: يكتفى بالصلاة في المرة الأولى ويجزي ذلك، والقول بإعادة الصلاة لا بأس به.
168\ فائـدة:
وجميع الأحكام المتقدمة خاصة بالمسلمين من غسل وتكفين.
* * *وسط> مسألة>
-14-